النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٣٢
عن خالد، قال (1): وحسبنا من هذه الأقوال جميعا، أن نقف منها على الثابت الذي لا نزاع فيه، أن وجوب القتل لم يكن صريحا قاطعا في أمر مالك بن نويرة (2) وأن مالكا كان أحق بإرساله إلى الخليفة من زعماء فزارة وغيرهم، الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة، وأن خالدا تزوج امرأة مالك وتعلق بها وأخذها معه إلى اليمامة بعد لقاء الخليفة (3).
قال: وأوجب ما يوجبه الحق علينا، بعد ثبوت هذا كله، أن نقول: إن وقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد، كان خيرا له (4) وأجمل لو أنها حذفت ولم تكتب على قول من جميع تلك الأقوال.. إلى آخر كلامه.

(1) في ص 134 من عبقرية خالد (منه قدس).
(2) بل كانت حرمة قتله في غاية الصراحة والقطع، وكانت من الكبائر الموبقة الموجبة للقصاص الشرعي، لأن إسلام مالك مما لا ريب فيه لكل منصف ألم بوقعة البطاح على حقيقتها وعرف السر في ثورة عمر، وأبي قتادة، وأهل المدينة بكنهها، وقد كان آخر ما تكلم به مالك في حياته إني على الإسلام. على أن الشيخين عمر وأبا بكر اتفقا على موته مسلما، وذلك أن عمر إذ قال للخليفة: إن خالدا قد زنى فارجمه قال الخليفة:
ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ قال عمر: إنه قتل مسلما فاقتله به. فلم يقل له: إنه قتل مرتدا. وإنما قال: ما كنت لأقتله به فإنه تأول فأخطأ. وهذا اعتراف منه بإسلام مالك. ولذلك وداه من بيت مال المسلمين، واعتبر السبايا والأسرى من آله أحرارا فخلى سبيلهم، ولم يقر خالدا على سبيهم (منه قدس).
(3) هب أن خالدا إذ وطئ امرأة مالك متأولا فما عذره في تعلقه بها ولا سيما بعد لقاء الخليفة، وما عذر الخليفة في إبقائه عليه بعد أخذها معه إلى اليمامة يسافحها وهو محصن (منه قدس).
(4) بل كان خيرا للخليفة أولا وله ثانيا (منه قدس).
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»