أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١١٠
كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء انتهى بلفظه، والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الاملاء.
" الأمر الثالث " في دوام حلها، وهو مذهب أئمتنا الاثني عشر وأوليائهم عليهم السلام، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على أن الله شرعها في دينه القويم، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخها عن الله تعالى، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة، فراجعها في مظانها من حديث الشيعة، على أن في صحاح أهل السنة ما تتم به الحجة، وإليك لمعة منها بعين ألفاظهم.
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (1) عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله، فسأله

(1) في ص 535 من جزئه الأول.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»