استقصاؤهم، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل برأيه ما شاء (1) ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير (2) ويشهد لنزول الآية في متعة النساء أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى أن قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم أيضا للزم التكرار في سورة واحدة، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم
(١٠٨)