أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٠٦
لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم، وكذا القول في العمومات الواردة في الأخوة والأخوات وأبنائهما، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) مطلقا. نعم نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين نفسهما، ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها، وللزوج أن يعزل عنها عملا بالأدلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات.
هذه هي متعة النساء التي فهم الإمامية من الكتاب والسنة دوام إباحتها، وأهل المذاهب الأربعة يعترفون بأن الله تعالى شرعها في دين الإسلام، لكنهم يعتقدون نسخها وتحريمها، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة من مذهبنا المدون في الألوف من مصنفات علمائنا المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام " الأمر الثاني " في أصل مشروعية المتعة، يجب أن يعلم أن هذا القدر ثابت بإجماع المسلمين، وبالكتاب الحكيم، وبالسنة المقدسة.
أما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة، متفقون على أن الله تعالى شرع متعة النساء في دين الإسلام، بحيث لا ريب في
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»