أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١١٥
كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (1) من حديث عمر بالإسناد إلى أبي نضرة، قال: قلت لجابر بن عبد الله إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها، فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن رسول الله هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله أحدهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ا ه‍. وهذا كما ترى صريح فصيح، ولا تنس ما أوردناه في الأمر الثالث من حديث جابر فإنه صريح فصيح أيضا.
وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج،

(١) ص ٥٢ من الجزء الأول.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»