أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٠٩
يعلمون أن سورة النساء قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " إلى آخر ما شرع من أحكامهن، والمتعة مبينة بآيتها " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " وأما السنة فنصوصها في مشروعية المتعة متواترة، ولا سيما من طريق العترة الطاهرة، وقد أخرج الشيخان في أصل مشروعيتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة، عن كل من سلمة ابن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وسبرة بن معبد، وأبي ذر الغفاري، وعمران بن حصين، والأكوع بن عبد الله الأسلمي. وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم، ومن حديث عمر، وحديث ابنه عبد الله. وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»