القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر ا ه. وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي الزبير، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ا ه. وأخرج في الباب المذكور أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء - فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (1) والأخبار في هذا لا تستقصى، ويعجبني قول بعضهم:
إن التمتع سنة مشروعة * صدع الكتاب بها وسنة أحمد - وروى المخالف أن ذلك قد جرى * زمن النبي وبعد فقد محمد - ثم استمر الأمر في تحليلها * إذ صح ذلك بالحديث المسند - عن جابر وعن ابن مسعود وفي * نص ابن عباس كريم المولد - حتى نهى رجل بغير دلالة * عنها فكدر صفو ذاك المورد -