أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٠٧
ذلك لأحد من أهل المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشارب والآراء، بل لعل هذا ملحق - عند أهل العلم - بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين صلى الله عليه وآله فلا ينكره أحد من المسلمين مطلقا.
وأما الكتاب فقوله تعالى في - سورة النساء - (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) حتى أن كلا من أبي بن كعب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والسدي، وغيرهم كانوا يقرأونها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير، ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من أثبات الأمة وحفظتها (1) لا يسعنا

(١) حتى أرسل الزمخشري في كشافه هذه القراءة عن ابن عباس إرسال المسلمات، والرازي ذكر في تفسير الآية أنه روى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن (قال): وهذا أيضا هو قراءة ابن عباس (قال): والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة " قال ": فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة قلت: هذا كلامه بلفظه فراجعه في ص ٢٠١ من الجزء ٣ من تفسيره الكبير. ونقل القاضي عياض عن المازري - كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للنووي - أن ابن مسعود قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " والأخبار في ذلك كثيرة.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»