فبخمس وأربعين يوما كالأمة، عملا بالأدلة الخاصة أيضا، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة، كالمطلقة قبل المس، ولا عدة على من بلغت سن الياس كالمطلقة أيضا، وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا (1).
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق - كغيره من الأبناء - بأبيه، ولا يدعى إلا له، ادعوهم لآبائهم، وله من الإرث ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة