أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٠٥
فبخمس وأربعين يوما كالأمة، عملا بالأدلة الخاصة أيضا، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة، كالمطلقة قبل المس، ولا عدة على من بلغت سن الياس كالمطلقة أيضا، وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن كالمطلقات، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا (1).
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق - كغيره من الأبناء - بأبيه، ولا يدعى إلا له، ادعوهم لآبائهم، وله من الإرث ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين، وجميع العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة

(١) يعني سواء كانت مدخولا بها أو لا، وسواء كانت يائسا أو لا، وسواء كانت حبلى أو لا إذ على غير الحبلى أن تعتد بأربعة أشهر وعشر، حتى إذا لو كانت يائسا وغير مدخول بها، وعلى الحبلى أن تعتد بأبعد الأجلين من مضي المدة المذكورة ووضع الحمل، فزوجة المتعة في عدة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق بينهما.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»