أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١١٢
" الأمر الرابع " فيما زعموه من نسخها، وقد أمعنا النظر في الأحاديث التي تشبثوا بها، فإذا هي أحاديث ملفقة وضعها المتأخرون عن زمن الصحابة تصحيحا لرأي من حرمها، وقد استقصيناها في رسالتنا الموسومة بالنجعة في أحكام المتعة، فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك الأحاديث، وإن أخرجها البخاري ومسلم، ونقلنا كلمات البعض من أئمتهم في الجرح والتعديل الدالة على ذلك، على أن تلك الأحاديث الملفقة تناقض صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة، بل تناقض ما سمعته وما ستسمعه من صحاحهم الدالة على عدم نسخها، بل تناقض نفسها بنفسها كما فصلناه في النجعة تفصيلا، وقد سمعت نص جابر على أن التحريم والنهي إنما كان من عمر في بادرة ابن حريث، وستسمع كلام عمران بن حصين، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأمير المؤمنين، فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن بناسخ شرعي، وإنما كان بنهي عمر، ومحال أن يكون هناك ناسخ يجهلونه، وهم من علمت منزلتهم من رسول الله، وملازمتهم إياه، وحرصهم على أخذ العلم منه، على أنه لو كان ثمة ناسخ لنبههم إليه بعض
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»