أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة الإجماع. ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية المؤمنون ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح، وهن لسن بزوجات للنكاح ولا بملك له، قالوا حينئذ إن آية المؤمنون مكية، ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى - في سورة النساء وهي مدنية - (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم) الآية، والمكي لا يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ، يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة، وأن آيتها في سورة النساء أيضا، وهي قوله عز من قائل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وقد منينا بقوم لا يتدبرون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
" الأمر الخامس " في يسير من السنن الدالة على أن التحريم إنما كان تأولا من الخليفة الثاني. أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه (1) بالإسناد إلى أبي نضرة قال: