أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ٩٨
الخنزير، وإن كان في هذا غير الخمر موضع وفاق، أما فيها فمحل خلاف، والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار لعموم الآية (1) الدالة على جواز تناول المضطر، والأخبار المانعة من استعمالها مطلقا محمولة على تناولها لطلب الصحة لا لطلب السلامة من التلف، نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرمات، ولو قام غير الخمر مقامها قدم عليها، وإن كان محرما لإطلاق النهي الكثير عنها، والتفصيل في هذا كله موكول إلى مظانه (2) من فقه الإمامية.
أما قول هذا الرجل: لم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ.
(فأقول) في جوابه:

(1) هي قوله تعالى في سورة البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومثلها آيتا سورة الأنعام.
(2) فليراجعه طلابه في باب الأطعمة والأشربة من الكتب الفقهية.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»