أجوبة مسائل جار الله - السيد شرف الدين - الصفحة ١٠٤
بين الشيعة والسنة هنا إنما هو في أن تزوجك المرأة الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسها، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها، من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ككونها معقودا عليها لأبيك، أو كونها أختا لزوجتك مثلا، أو نحو ذلك، تزوجك هذه نفسها بمهر مسمى إلى أجل مسمى بعد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية، فتقول لك - بعد تبادل الرضا والاتفاق بينكما -: زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين مثلا، أو تذكر مدة معينة على الضبط فتقول - أنت لها على الفور -: قبلت. وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود، وبتمامه تكون زوجة لك، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمى في العقد، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق، عملا بالنصوص الخاصة الحاكمة بذلك، ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرأين، إذا كانت ممن تحيض، وإلا
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»