قال ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر، ثم تفرقت بكم الطرق، أي: ذهب كل منكم إلى مذهب ومال إلى قول وتركتم السنة (1).
انتهى.
قال ابن الأثير في الكامل: حج بالناس في هذه السنة عثمان وضرب فسطاطا بمنى، وكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى، وأتم الصلاة بها وبعرفة، فكان أول ما تكلم الناس به في عثمان ظاهرا حين أتم الصلاة بمنى، فعاب ذلك غير واحد من الصحابة، وقال له علي: " ما حدث أمر ولا قدم عهد، ولقد عهدت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر يصلون ركعتين وأنت صدرا من خلافتك "، فما درى ما يرجع إليه وقال: رأي رأيته. انتهى.
ثم ذكر انكار عبد الرحمن بن عوف ذلك عليه، واعتذاره بأن جفاة الناس وبعض أهل اليمن قالوا: إن الصلاة للمقيم ركعتان، واحتجوا بصلاتي وقد اتخذت بمكة أهلا ولي بالطائف مال.
ورد عبد الرحمن اعتذاره بأن أهلك بالمدينة، وإنما تسكن بسكناك.
وأما مالك بالطائف، فبينك وبينه مسيرة ثلاث ليال، وأما قولك عن حاج اليمن وغيرهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي والاسلام قليل، ثم أبو بكر وعمر فصلوا ركعتين واليوم قد ضرب الاسلام بحرانة. فقال عثمان: هذا رأي رأيته (2). انتهى.
قال ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الحدود: مالك قال: بلغني أن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها، فقال له علي: " ما عليها رجم، لان