ذلك كثيرة أعمها نفعا وأسهلها تناولا، الإجازة، تعاني أهل الفضل بها، وحثوا في طلبها الركائب، فهنا فوائد:
الأولى الإجازة إذن في نقل حديث أو فتوى ونحوهما من شخص من نفسه أو عمن نقل عنه بواسطة أو وسائط إلى غيره، وقولنا " من نفسه " لتدخل الاذن الاذن في فتوى نفسه المختصة به، وباقي القيود ظاهرة.
الثانية: فائدتها تسلط المجاز له على إضافة ما أجيز له وإسناده إلى مصنفه وراوي الحديث إلى راويه وروايتها عنه بالسند المذكور على حد ما نقله في الطريق الصحيح أو الموثق أو الحسن أو غيرها.
الثالثة: ما كان من الحديث خاليا عن المعارض أو راجحا على ما يعارضه وجب العمل به، والاعتماد عليه، إن كان أحد الثلاثة، وإن كان ضعيفا أو مرسلا أو مقطوعا فان اعتضد بعموم الكتاب أو السنة أو الشهرة بين الأصحاب أو دليل عقلي أو غير ذلك من أسباب الرجحان عمل به، وما خلا عن ذلك لم يجز العمل به.
الرابعة: إذا تعارضت الأمارتان ولا ترجيح، ففيه الوقف لعدم العلم فيدخل في قوله " ولا تقف ما ليس لك به علم " ولأنه لا ترجيح من غير مرجح، والتخيير إن وقع للانسان في حق نفسه وهو أرجح فكذا للمستفتى في حق نفسه، لأن الوقف ينفى العمل، وهو تأكيد والتأسيس خير منه، لما تقرر في الأصول، ولوقوع التعبد به كما في جهة القبلة، وإن كان بين الخصمين أشار بالصلح فان قبلاه وإلا رفعها إلى غير إن وجد، وإلا يوقف حتى يظهر الرجحان.
الخامسة: لا يقال ما فائدة الإجازة؟ فان الكتاب يصح نسبته إلى قائله ومؤلفه، وكذا الحديث لأنه مستفيض أو متواتر وأيضا فالإجازة لابد فيها من معرفة ذلك، وإلا لم يجز النقل إذ ليس كل مجيز يعين الكتب وينسبها، بل يذكر أن ما صح أنه من كتب الامامية، ونحو هذه العبارة.
لأنا نقول نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا إشكال في جوازها، لكن ليس من أقسام الرواية، والعمل والنقل للمذاهب توقف على الرواية وأدناها الإجازة، فما لم يحصل