رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٩
ولا بينه وبين نهاية مقصده مسافة ففرضه الاتمام في الذهاب وان زاد المجموع على مسافة ولو فرض انه كان بين مبدأ سفره وموضع الإقامة مسافة وما بين موضع الإقامة ومنتهى السفر يقصر عنها قصر في ابتداء سفره إلى موضع الإقامة وأتم فيه وفى خروجه إلى نهاية السفر وقصر راجعا وحكموا أيضا بأنه لو رجع عن نية المقام فإن لم يكن قد صلى تماما أو اتى بما هو في حكم الصلاة تماما من صوم واجب أو نافلة مقصورة أو غير ذلك عاد إلى القصر بمجرد رجوعه عن نية الإقامة وان لم يخرج من الموضع الذي نوى فيه الإقامة بل لو أقام فيه بعد ذلك شهرا مترددا ففرضه القصر وإن كان رجوعه عن نية الإقامة بعد أن صلى تماما أو حكمها بقى على التمام إلى أن يخرج من المحل الذي نوى فيه الإقامة إلى مسافة جديدة سواء كانت مقصودة قبل المقام أم لا فهذه جملة مما ذكروه في هذه المسألة واستندوا في هذا التفصيل إلى روايات عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم سيأتي بعضها لا حاجة لنا الان إلى ذكرها ثم بعد ذلك اطلقوا القول في مسألة أخرى مشهورة وهي انه لو خرج ناوي المقام عشرة إلى ما دون المسافة فإن كان عازما على العود إلى المحل الذي عزم فيه على مقام العشرة وتجديد إقامة عشرة مستأنفة أتم ذاهبا إلى مقصده الذي هو في ما دون المسافة وفى المحل المقصود وآيبا إلى موضع الإقامة وان عزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة بل إما لاكمال العشرة الأولى أو لا فإنه يقصر ذاهبا وآيبا على قول الشيخ والعلامة رحمهما الله أو آيبا لاغير عند الشهيد والشيخ على وجماعة رحمهم الله وان عزم على مفارقة موضع إقامة العشرة من غير عود إليه بالكلية فإنه فإنه يقصر بمجرد خروجه لكن بعد مجاوزة حدود محل الإقامة وهو موضع سماع اذانه ورؤية جداره ولو تقديرا على قول أو بمجرد الحركة على قول اخر إلى اخر ما فصلوه في هذه المسألة وستقف عليه إن شاء الله تعالى فهذه جملة مما قرروه في هذه المسألة ولم يفرقوا في اطلاق كلامهم فيها بين
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست