رسائل الشهيد الثاني (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٠
كون الخروج المذكور بعد الصلاة تماما في محل الإقامة أو قبله ولابين الخروج قبل اكمال العشرة أو بعده بل عبروا بعبادات متقاربة تشمل جميع هذه الموارد وبجميع عباداتهم التقييد بكون الخروج إلى ما دون المسافة وأنت إذا تأملت هاتين المسئلتين وجدت بينهما تخالفا في عدة مواضع وتحقيق الجميع بينهما يحتاج إلى فضل توضيح وجملة تقييد فان خروج المسافر إلى ما دون المسافة بعد نية إقامة العشرة إن كان بعد الصلاة تماما فمقتضى ما تقرر في المسألة الأولى البقاء على التمام سواء في ذلك الذهاب والإياب والمقام لان الفرض كون الخروج إلى ما دون المسافة وإن كان قبل الصلاة تماما فمقتضاها بل تصريحها التقصير بمجرد الرجوع عن نية الإقامة سواء تجاوز حدود موضع الإقامة أم لابل ولو لم يشرع في السفر فإنه يرجع إلى التقصير وان أقام بالبلد شهرا ومما يزيد الاشكال في ذلك تحرير محل الخلاف في القسمين المذكورين في المسألة الثانية فنحن نقدم البحث عنهما التوضيح الاشكال قبل الشروع في تحقيق الحال فنقول من أقسام المسألة ان يخرج ناوي المقام بالبلد منه ناويا مفارقته وعدم العود إليه والحال ان الخروج على الوجه المذكور مفروض في كلامهم إلى ما دون المسافة وقد اختلف في حكمه فذهب بعضهم إلى أنه يعود إلى التقصير بالشروع في السير لأنه ابتداء السفر وهو موجب للقصر الا ما أخرجه الدليل الخارجي وهو حدود بلد المسافر ورد بان جميع أقطار البلد سواء في وجوب الاتمام والحدود من جملة البلد وبان ما ينوى فيه الإقامة المذكورة يصير بحكم البلد بعد الصلاة ومن ثم يتوقف القصر بعد الرجوع عنها على مسافة جديدة وذهب آخرون إلى أنه انما يعود إلى التقصير بمجاوزة الحدود وهو ما يسمع فيه اذانه أو يرى جداره لما تقدم من صيرورة البلد في حكم بلده باعتبار نية المقام فلا يخرج عن حكم التمام الا بمجاوزته وهذا هو الواضح أقول وفى الاستدلال من الجانبين بحث وفى الحكم بهما اشكال لان ناوي المقام عشرة ان لم يكن قد صلى تماما في البلد فلا وجه للقولين معا لرجوعه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست