44 - (باب) * (سجدة الشكر وفضلها وما يقرء فيها وآدابها) * 1 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فان بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟.
فأجاب عليه السلام: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع، فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل، كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، والأفضل أن يكون بعد الفرض، فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز (1).
بيان: يدل على جواز السجدة في المغرب قبل النوافل وبعدها، وأن التقديم أفضل، وهو أقرب، وبه يجمع بين الاخبار، ولا يبعد أن يكون ما ورد من التأخير محمولا على التقية لأنهم بعد الفريضة يتفقدون من يسجد ومن لا يسجد، ويشعر به بعض الأخبار أيضا.
وذهب أكثر الأصحاب إلى أفضلية التأخير قال في المنتهى: سجود الشكر في المغرب ينبغي أن يكون بعد نافلتها، لما رواه الشيخ عن حفص الجوهري (2) قال:
صلى أبو الحسن علي بن محمد عليهما السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة،