بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٧ - الصفحة ٢٥٣
وثانيها أن الخبر إذا أفاد فرض طاعته وإمامته عليه السلام على العموم وخرج حال الحياة بإجماع بقي ما عداه، وليس لاحد أن يقول على هذا الوجه: فألحقوا بحال حياة النبي صلى الله عليه وآله أحوال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام لأنا إنما أخرجنا حال الحياة من عموم الأحوال للدليل، ولا دليل على إمامة المتقدمين، ولان كل قائل بالنص قائل بإيجاب إمامته عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل، فإذا كان الخبر دالا على النص بما أوضحنا سقط السؤال.
وثالثها أنا نقول بموجبه (1) من كونه عليه السلام مفترض الطاعة على كل مكلف وفي كل أمر وحال منذ نطق به إلى أن قبضه الله تعالى إليه وإلى الآن، وموسوما بذلك، ولا يمنع منه إجماع، لاختصاصه بالمنع من وجود إمامين، وليس هو في حياة النبي صلى الله عليه وآله كذلك، لكونه عليه السلام مرعيا للنبي صلى الله عليه وآله وتحت يده وإن كان مفترض الطاعة على أمته كالنبي صلى الله عليه وآله، لأنه لم يكن الامام إماما من حيث فرض الطاعة فقط، لثبوته للأمراء، وإنما كان كذلك لأنه لا يد فوق يده، وهذا لم يحصل إلا بعد وفاته صلوات الله عليه وآله، انتهى (2).
أقول: من أراد الإحاطة على الاعتراضات الموردة في هذا المقام وأجوبتها الشافية فليرجع إلى كتاب الشافي، وفيما ذكرناه كفاية لاتمام الحجة ووضوح المحجة (3) " والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ".

(1) أي بموجب النص.
(2) كتاب التقريب لم يطبع إلى الان ولم نظفر بنسخته، إلا أنه تلخيص الشافي كما صرح به المصنف وقد أورد السيد فيه هذا البحث مفصلا راجع ص 139 و 140.
(3) المحجة: جادة الطريق أي وسطه.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست