بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٩ - الصفحة ٤٤٩
أبوك أنه مات قبل هذا اليوم بثلاثين سنة.. يدل على أن في الامر شيئا؟. فقال شريك: ليس كل حق يشتهى أن يتعب فيه، وقد قالت مريم في حق لا يشك فيه: [يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا] (1). ولما قبل لأمير المؤمنين عليه السلام في الحكمين: شككت؟. قال عليه السلام: أنا أولى بأن لا أشك في ديني أم النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما قال الله تعالى لرسوله: [قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين] (2).
38 - تفسير العياشي (3): عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
قول الناس لعلي عليه السلام إن كان له حق فما منعه أن يقوم به؟. قال: فقال:
إن الله لم يكلف هذا إلا إنسانا واحدا رسول الله صلى الله عليه وآله (4)، قال:
[فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين] (5) فليس هذا إلا للرسول. وقال لغيره: [إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة] (6) فلم يكن يومئذ فئة يعينونه على أمره (7).
بيان: لعل المعنى أنه إذا كان مع وجود الجيش يجوز الفرار للتحيز إلى فئة أخرى أقوى، فيجوز ترك الجهاد مع عدم الفئة أصلا بطريق أولى، وإن هذه الآية تدل على اشتراط الفئة التزاما.
39 - تفسير العياشي (8): عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه

(١) مريم: ٢٣.
(٢) القصص: ٤٩. والى هنا نقل من المناقب لابن شهرآشوب ١ / ٢٧١ - ٢٧٦ وقد تعرضنا لغالب الفروق وما أسقطه المصنف طاب ثراه.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٦١ حديث ٢١١.
(٤) في التفسير: لا يكلف هذا الانسان إلا واحدا إلا رسول الله (ص).
(٥) النساء: ٨٤.
(٦) الأنفال: ١٦.
(٧) وانظر البرهان ١ / ٣٩٨ و ٢ / ٧٠، وبحار الأنوار ١٦ / ٣٤٠ حديث ٢٩.
(٨) تفسير العياشي ١ / 303 برقم 68، باختلاف يسير.
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست