الفرقة، وأشفقا الفتنة! ففعلا ما هو الأصلح بحسب ظنهما، وكانا من الدين وقوة اليقين بمكان مكين... ومثل هذا لو ثبت خطأ لم تكن كبيرة، بل كان من باب الصغاير التي لا يقتضي التبري ولا يوجب التولي (1).
53 - وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور بعد ذكر قصة هبار بن الأسود وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أباح دمه يوم فتح مكة، لأنه روع زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرمح، وهي في الهودج، وكانت حاملا، فرأت دما و طرحت ذا بطنها.
قال: قرأت هذا الخبر على النقيب أبي جعفر فقال: إذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أباح دم هبار لأنه روع زينب فألقت ذا بطنها، فظاهر الحال أنه لو كان حيا لاباح دم من روع فاطمة (عليها السلام) حتى ألقت ذا بطنها، فقلت: أروى عنك ما يقوله قوم إن فاطمة (عليها السلام) روعت فألقت المحسن؟ فقال لا تروه عني ولا ترو عنى بطلانه، فاني متوقف في هذا الموضع لتعارض الاخبار عندي فيه (2).
.