الأئمة الصادقين، ولذلك قال أبو جعفر عليه السلام: إن أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج من الأمانة، ويكون من جملتها الامر لولاة الامر بقسمة الغنائم والصدقات وغير ذلك مما يتعلق به حق الرعية.
وثالثها: أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وآله برد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة حين قبض منه يوم الفتح، وأراد أن يدفعه إلى العباس، والمعول على ما تقدم.
" وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة " إن الله نعما يعظكم به " أي نعم الشئ ما يعظكم به من الامر برد الأمانة والحكم بالعدل (1).
وقال البيضاوي في قوله عز شأنه: " إنا عرضنا الأمانة " تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة، أي في قوله: " ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما (2) " و سماها أمانة من حيث أنها واجبة الأداء، والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الاجرام العظام فكانت ذات شعور وإدراك لابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته، لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقه بخير الدارين " إنه كان ظلوما " حيث لم يف بها ولم يراع حقوقها " جهولا " بكنه عاقبتها، وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية، وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره، وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها، ومنه قولهم: حامل الأمانة ومحتملها، لمن لا يؤديها، فتبرأ ذمته، فيكون الاباء عنه إتيانا بما يمكن أن يتأتى منه، والظلم والجهالة: الخيانة والتقصير.
وقيل: إنه تعالى لما خلق هذه الاجرام خلق فيها فهما، وقال: إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني، ونارا لمن عصاني، فقلن: نحن مسخرات لما خلقتنا، لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثوابا ولا عقابا، ولما خلق آدم عرض عليه