بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٠
أجورهن " أي ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن التي يستحل بها فروجهن، لأنهم بالاسلام قد بن (1) من أزواجهن " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " أي لا تتمسكوا (2) بنكاح الكافرات، وأصل العصمة المنع، وسمي النكاح عصمة لان المنكوحة تكون في حبالة الزوج وعصمته " واسألوا ما أنفقتم " أي إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفار مرتدة فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم، كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم، وهو قوله: " وليسألوا ما أنفقوا ذلكم " يعني ما ذكر الله في هذه الآية " حكم الله يحكم بينكم والله عليم " بجميع الأشياء " حكيم " فيما يفعل ويأمر به، قال الحسن: كان في صدر الاسلام تكون المسلمة تحت الكافر، والكافرة تحت المسلم فنسخته هذه الآية، قال الزهري: ولما نزلت هذه الآية آمن المؤمنون بحكم الله وأدوا ما أمروا به من نفقات (3) المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين، فنزل " وإن فاتكم شئ من أزواجكم " أي أحد من أزواجكم " إلى الكفار " فلحقن بهم مرتدات " فعاقبتم " معناه فغزوتم وأصبتم من الكفار عقبى وهي الغنيمة وظفرتم وكانت العاقبة لكم، وقيل: معناه فخلفتم من بعدهم وصار الامر إليكم، وقيل: إن عقب وعاقب بمثل صغر وصاغر بمعنى، وقيل: عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم " أي نساؤهم من المؤمنين " مثل ما أنفقوا " من المهور عليهن من رأس الغنيمة، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد فنكث في إعطاء المهر فالذي ذهب زوجته (4) يعطى المهر من الغنيمة، ولا ينقص شئ من حقه بل يعطى كملا عن ابن عباس والجبائي، وقيل: معناه إن فاتكم أحد من

(1) أي انقطعن عن أزواجهن.
(2) في المصدر: لا تمسكوا.
(3) من أداء نفقات خ ل.
(4) في المصدر: ذهبت زوجته.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست