بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٩ - الصفحة ٣٢
تغلب وغيره " أو يخرجوك " أي من مكة إلى طرف من أطراف الأرض، وقيل: أو يخرجوك على بعير ويطردونه حتى يذهب في وجهه (1).
قال: ولما هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأخرجوه من مكة أنزل الله سبحانه: " وما لهم ألا يعذبهم الله " الآية، فعذبهم الله بالسيف يوم بدر " وما كانوا أولياءه " أي ما كان المشركون أولياء المسجد الحرام وإن سعوا في عمارته، وما أولياء المسجد الحرام إلا المتقون عن الحسن، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام، وقيل ما كانوا أولياء الله إن أولياء الله إلا المتقون (2). وقال رحمه الله في قوله تعالى: " إن الذين آمنوا وهاجروا " قيل: نزلت في الميراث، وكانوا يتوارثون بالهجرة، وجعل الله الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام، وكان الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصر وكانوا يعملون بذلك حتى نزل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فنسخت هذا، وصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين (3)، عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والسدي " والذين آووا " أي النبي صلى الله عليه وآله والمهاجرين بالمدينة وهم الأنصار " أولئك بعضهم أولياء بعض " في النصرة أو التوارث، وقيل: في نفوذ أمان بعضهم على بعض (4)، وعن أبي جعفر عليه السلام أنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى " وإن استنصروكم في الدين " أي إن طلب المؤمنون الذين لم يهاجروا منكم النصرة لهم على الكفار وإعانتهم في الدين " فعليكم النصر (5) " ة والمعونة لهم في

(1) مجمع البيان 4: 537.
(2) مجمع البيان 4: 539 و 540.
(3) زاد في المصدر: ولا يتوارث أهل الملتين.
(4) زاد في المصدر: فان واحدا من المسلمين لو أمن إنسانا نفذ أمانه على سائر المسلمين " والذين آمنوا ولم يهاجروا " إلى المدينة " ما لكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " أي ما لكم من ميراثهم من شئ حتى يهاجروا، فحينئذ يحصل بينكم التوارث، فان الميراث كان منقطعا في ذلك الوقت بين المهاجرين وغير المهاجرين، وروى عن أبي جعفر عليه السلام اه‍.
(5) في المصدر: فعليكم النصر، والمعونة، وليس عليكم نصرتهم في غير الدين.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست