التكليف، وليس هذا من باب التخفيفات، كما قاله الفقهاء، بل هو في حقه غاية التشديد (1) إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا أعينهم في الشوارع خوفا من ذلك، ولهذا قالت عايشة: لو كان صلى الله عليه وآله يخفي آية لأخفى هذه.
الرابع: انعقاد نكاحه بغير ولي وشهود، وهو عندنا ثابت في حقه صلى الله عليه وآله وحق أمته (2) إذ لا نشترط نحن ذلك، وللشافعية وجهان.
الخامس: انعقاد نكاحه في الاحرام، وللشافعية فيه وجهان: أحدهما الجواز، لما روي أنه صلى الله عليه وآله نكح ميمونة محرما، والثاني المنع كما لم يحل له الوطئ في الاحرام، والمشهور عندهم أنه نكح ميمونة حلالا.
السادس: هل كان يجب عليه القسم بين زوجاته بحيث إذا باتت عند واحدة منهن ليلة وجب عليه أن يبيت عند الباقيات كذلك أم لا يجب؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: لا يجب عليه ذلك لقوله تعالى: " ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك (3) " ومعنى ترجي تؤخر