كانت مدخولا بها أم لا، لصدق الزوجية عليهما ولم يمت صلى الله عليه وآله عن زوجة في عصمته إلا مدخولا بها، ونقل المحقق الاجماع على تحريم المدخول بها، والخلاف في غيرها ليس بجيد، لعدم الخلاف أولا، وعدم الفرض الثاني ثانيا، وإنما الخلاف فيمن فارقها في حياته بفسخ، أو طلاق، كالتي وجد بكشحها بياضا، والمستعيذة، فإن فيه أوجها أصحها عندنا تحريمها مطلقا، لصدق نسبة زوجيتها إليه صلى الله عليه وآله بعد الفراق في الجملة، فيدخل في عموم الآية (1)، والثاني أنها لا تحرم مطلقا، لأنه يصدق في حياته أن يقال: ليست زوجته الآن، ولاعراضه صلى الله عليه وآله عنها، وانقطاع اعتنائه بها.
والثالث: إن كانت مدخولا بها حرمت وإلا فلا، لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمان عمر فهم برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله فارقها قبل أن يمسها فخلاها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة.
وروى الكليني في الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وآله فارق المستعيذة، وامرأة أخرى من كندة، قالت لما مات ولده إبراهيم: لو كان نبيا ما مات ابنه فتزوجتا (2) بعده باذن الأولين، وأن أبا جعفر عليه السلام قال ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه، لقد نكحوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا: لا، فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم.
وفي رواية أخرى عن زرارة عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: وهم يستحلون أن يتزوجوا (3) أمهاتهم؟ وإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين (4).
إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه صلى الله عليه وآله لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في