القرآن لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى: " وأزواجه أمهاتهم (1) " ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا، لان ذلك وقع على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن، ووجوب احترامهن، ومن ثم لم يجز النظر إليهن، ولا الخلوة بهن، ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، لأنهن لا يحرمن على المؤمنين، فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام بعلي عليه السلام، وأختيها: رقية وأم كلثوم عثمان، وكذا لا يقال لآبائهن و أمهاتهن: أجداد المؤمنين وجداتهم، ولا لإخوانهن وأخواتهن أخوال المؤمنين وخالاتهم، وللشافعية وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله، وهو في غاية البعد انتهى.
ثم قال رحمه الله في التذكرة: الثاني: إن أزواجه أمهات المؤمنين، سواء فيه من ماتت تحت النبي، ومن مات النبي صلى الله عليه وآله وهي تحته، وليست الأمومة هنا حقيقة، ثم ذكر نحوا مما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في ذلك.
الثالث: تفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف.
الرابع: لا يحل لغيرهن من الرجال أن يسألهن شيئا إلا من وراء حجاب لقوله تعالى: " إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب (2) " وأما غيرهن فيجوز أن يسألن مشافهة.
الثاني: في غير النكاح، وهو أمور: الأول: أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله.
الثاني: إن له خير الأمم (3)، لقوله تعالى: " كنتم خير أمة (4) " تكرمة له صلى الله عليه وآله وتشريفا.
الثالث: نسخ جميع الشرائع بشريعته.
الرابع: جعل شريعته مؤبدة.
الخامس: جعل كتابه معجزا بخلاف كتب سائر الأنبياء عليهم السلام.