الشامل لجميعهن، وأيضا فإن غاية الهبة أن تزويجه صلى الله عليه وآله يجوز بلفظ الهبة من جانب المرأة أو من الطرفين، وذلك لا يخرج الواهبة عن أن تكون زوجة فيلحقها ما يحلق غيرها من أزواجه، لا أنها تصير بسبب الهبة بمنزلة الأمة، وحينئذ فتخصيص الحكم بالواهبات لا وجه له أصلا، وأما فعله صلى الله عليه وآله فجاز كونه بطريق التفضل والانصاف وجبر القلوب، كما قال الله تعالى: " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن (2) " انتهى كلامه رحمه الله.
ورجعنا إلى كلام التذكرة: السابع: إنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وآله تزويج المرأة ممن شاء بغير إذن وليها، وتزويجها من نفسه، وتولى الطرفين من غير إذن وليهما، وهل (2) كان يجب عليه نفقة زوجاته؟ وجهان لهم، بناء على الخلاف في المهر، وكانت المرأة تحل له بتزويج الله تعالى، قال سبحانه في قصة زيد: " فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (3) " وقيل: إنه نكحها بمهر، وحملوا " زوجناكها " على إحلال الله تعالى له نكاحها، وأعتق صلى الله عليه وآله صفية رضي الله عنها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وهو ثابت عندنا في حق أمته، وجوز بعض الشافعية له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وإنه كان يجوز له الجمع بين الأختين، وكذا في الجمع بين الام وبنتها، وهو عندنا بعيد، لان خطاب الله تعالى يدخل فيه لنبي صلى الله عليه وآله.
وأما الفضل (4) والكرامات فقسمان: الأول في النكاح، وهو أمور: الأول:
تحريم زوجاته على غيره (5)، قال الشهيد الثاني قدس الله سره: من جملة خواصه صلى الله عليه وآله تحريم أزواجه من بعده على غيره، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (6) " وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه، سواء