بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٥ - الصفحة ١٧٢
هو بالتشديد على وزن فعيل: سيل جائك ولم يصبك مطره، والسيل الآتي أيضا ":
الغريب (1).
98 - الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العرب لم يزالوا على شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف، ويحجون البيت، ويقولون:
اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة، وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم. وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت، ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم، أيهم فعل ذلك عوقب، وأما اليوم فأملي لهم.
ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا " حول المنجنيق (2)، بيان: الأقراء: الضيافة. والاملاء: المهلة. وانتهاك الحرمة: تناولها بما لا يحل.
واللحاء بالكسر ممدودا " ومقصورا ": ما على العود من القشر، والظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت.
99 - الكافي: الحسين بن محمد (3) عن المعلى، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن

(١) سيل أتى: يأتي من حيث لا يدرك.
(٢) فروع الكافي ١: ٢٢٣ قلت: ذكر المسعودي ديانات العرب وآرائها في الجاهلية في مروج الذهب ٢: ١٢٦ وبعده، وذكر اليعقوبي في تاريخه ٢: ٧ جملا من آراء عبد المطلب و فضائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال: ورفض عبادة الأصنام، ووحد الله عز وجل، ووفى بالنذر، وسن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله بها، وهي الوفاء بالنذور، ومائة من الإبل في الدية، وألا تنكح ذات محرم، ولا تؤتى البيوت من ظهورها، وقطع يد السارق، والنهى عن قتل الموؤودة، والمباهلة، وتحريم الخمر، وتحريم الزنا، والحد عليه، والقرعة، وألا يطوف أحد بالبيت عريانا، وإضافة الضيف، وألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم، وتعظيم الأشهر الحرم، ونفى ذوات الرايات اه‍ ثم ذكر قصة أصحاب الفيل.
(3) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاء، وهو معلق على سابقه، واسناد الحديث السابق هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست