عمر. وروي أن لمرأة أقرت بالزنا وكانت حاملا، فأمر عمر برجمها، فقال علي عليه السلام: إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر.
فان قيل: لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها، فظن أنها ليست بحامل، فلما نبهه علي ترك رجمها.
قلنا: هذا يقتضي أن عمر ما كان يحتاط في سفك الدماء، وهذا أشر من الأول.
وروي أيضا أن عمر قال يوما على المنبر، ألا لا تغالوا في مهور نسائكم، فمن غال في مهر امرأته جعلته في بيت المال، فقامت عجوز فقالت: يا أمير المؤمنين أتمنع عنا ما جعله الله لنا، قال الله تعالى ﴿وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (1) فقال عمر: كلكم أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت. فهذه الوقائع وقعت لغير علي عليه السلام ولم يتفق مثلها لعلي عليه السلام.
الرابع: نقل عن علي عليه السلام أنه قال: لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها، لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في بحر ولا بر ولا سهل ولا جبل ولا سماء ولا أرض، ولا ليل ولا نهار، الا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي شئ نزلت.
طعن أبو هاشم في هذا، فقال: التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها؟
الجواب عنه من وجوه:
الأول: لعل المراد شرح كمال علمه بتلك الأحكام المنسوخة على التفصيل، وبالأحكام الناسخة لها الواردة في القرآن.