إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٧ - الصفحة ٧٥
في الوزن وانما كان الفرق بان الدينار من الذهب والدرهم من الفضة وكل دينار واحد يوازيه عشرة دراهم من حيث القيمة وكذلك اورده شيخنا الشهيد في الذكرى وروى الكليني في الصحيح عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب والفضة ما اقل ما يكون فيه الزكوة قال مائتا درهم وعدلها في الذهب م ح ق السانية الفاضحة وهى الناقة التى يستقى عليها والجمع السوانى حركة لا تنتهى وسفر لا ينقطع م ح ق الغرب باسكان الراء بعد الغين المعجمة المفتوحة الدلو العظيمة التى تتخذ من جلد ثور قاله في النهاية وفى القاموس الغرب الرابية والدلو العظيمة م ح ق قوله (ع) اوساق زبيب يعنى ما إذا صار زبيبا كان خمسة اوساق وليس المراد انه لا زكوة فيه ما لم يصر زبيبا وقوله (ع) فالصدقة أي في المذكور كل الصدقة وتذكير الضمير في قوله (ع) هو العشر باعتبار الواجب والا فالصدقة مؤنث م ح ق لا يخفى ان كل الصدقة العشر ونصف الصدقة نصف العشر فالعشر بالنسبة إلى نصف العشر وكل نصف العشر بالنسبة إلى العشر جزء فالكلية للعشر متحققه وهو كل الصدقة القيل باعجام القمين المفتوحة واسكان الياء المثناة من تحت واللام اخيرا الماء الجارى على وجه الارض قال في مجمل اللغة وغيره وفى بعض النسخ يعل مكان غيل وليس بصحيح م ح ق النيف بفتح النون وكسر اليآء المشددة وبتخفيفها بالاسكان الزيادة على العقد من دون يبلغ عقد آخر واصله من الواو وينوف على فيعل كسيد وصيت وصيب
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست