الصلوة وقد كان دخلها بتيمم واصاب الماء من بعد الحدث فان السائل ربما كان قد اشكل عليه ان التيمم حيث انه طهارة ضعيفة فكيف يكون حكمه في الصورة المذكورة حكم الوضوء وهو طهارة قوية فلعل البنآء على الركعة أو الركعتين في تلك الصورة يكون مختصا بمن قد دخل في الصلوة بالوضوء دون التيمم فاجابه عليه السلام بان التيمم والوضوء سيان هناك في الحكم لان كلا منهما احد الطهورين وسياق كلام الامام عليه سلام وجلالة السائل في معرفة الاحكام يأبيان الا هذا الحمل فليفقه م ح ق قدس سره قوله واحدث بالواو العطف على مدخول إذا هو صلى والجزاء قوله وجب عليه ان يتوضأ والجملة الشرطية بمجموع شرطها وجزائها في حين صفة من أي تحمله على من شاكلته هذه وشأنه وحكمه هذا م ح ق قدس سره هو الحسين بن محمد بن الصواب الحسين بن الحسن بن ابان كما في التهذيب واللؤلؤي الحسين بن لا بالعكس وهو متأخر على بن محبوب فليدرك م ح ق هو الحسن بن على بن زياد الوشا ابن بنت الياس الضيافى على ما قد اسلفناه مرارا م ح ق العصه ان للصواب الحسين بن الحسن اللؤلؤي لما تقدم في باب من دخل في الصلوة بتيمم من رواية محمد بن على بن محبوب عنه عن جعفر بن بشير قلت كلا بل انه إلى الباطل اقرب منه إلى الحق وبالخطاء اشبه منه بالصواب فان اللؤلؤي متأخر
(١٢)