إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٧ - الصفحة ٧٦
وخير إلى غير ذلك من النظاير يقال عشرة ونيف ومائة ونيف وماتان ونيف وعشرون والف ونيف والف وخمسمائة ونيف واربعون مثلا م ح ق سياق مغزاه ثم يرجع اعتبار الابل المعطاة على اسنانها المعتبرة مع قول الحول وبقاء مراتب العقود النصابية مثلا إذا اخرج من واحدة ومائة وعشرين ثلث بنات لبون عن كل اربعين بنت لبون بقى له من عقود النصاب تسعون مع زيادة كسر ما بين العقدين اعن ثمانية وعشرين فإذا حال الحول وجب عليه اخراج ما وجب في نصاب تسعين فيعطى حقين طروقتي الفحل لا غير وعلى هذا القياس حكم ساير المراتب ومن وجه آخر سياق الكلام ثم بعد منتهى العقود النصابيه اعني الواحدة والمائة والعشرين كلما زادت وحال الحول رجع اعتبار الابل المعطاة بحسب اسنانها المعتبرة فيعطى عن كل خمسين حقة أو عن كل اربعين بنت لبون ولا يجب شئ آخر اصلا ولا يبعد احتمال وجه آخر ثالث كانه (ع) يقول ثم مرجع الابل المعطاة إلى اعتبار اسنانها لتعطى بحسب ما يجب في الزكوة اما وحدها أو مع زيادة شئ يأخذ المصدق أو استرجاع شئ يسترجعه المتصدق من المصدق فليقاتل م ح ق القلوص بفتح القاف على فعول من الابل الشابة بمنزلة الجارية من النساء والجمع القلايص على فعايل وقلاص على فعال بالكسر وقلص على فعل بضمتين وفي القاموس قلاص جمع الجمع وابنة الخاص التى استكملت الحول ودخلت في الثانية وابنة اللبون وهى التى استكملت السنة الثانية
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست