واعطاؤه في الزكوة اصلا م ح ق المصدق بتشديد الدال المكسورة على اسم الفاعل من باب التفصيل هو اخذ الصدقات والعامل عليها واما المتصدق فهو معطيها م ح ق قوله وقال عبد الرحمن وهذا فرق الخ يعنى هذا الحكم بخصوصه في خمس وعشرين هو الفرق بيننا وبين الناس فعندنا خمس شياة وعندهم بنت مخالص إلى خمس وثلثين وما فوق وخمس وعشرين إلى خمس وثلثين محل الوفاق ففى خبر زرارة ومحمد بن مسلم وابى بصير وبريد بن عجلى والفضيل اما طى للحكم المعلوم في خمس وعشرين واما مراعاة للتقية على ما ذكره الشيخ ره واما مغزى الكلام فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بعد ذلك بنت مخاض حتى تبلغ خمسا وثلثين وليس في سياق القول تجشم وتكلف فليتدبر م ح ق اصل الشاة شاهة ولذلك يقال في تصغيرها شويهة وفى جمعها اشياه بالهاء لا غير والتاء في الشاة للوحدة قال في الصحاح تقول ثلث شياة إلى العشر فإذا كثرت قيل هذه شياة كثيرة وجمع شاة شوى م ح ق يعنى (ع) بهذه الكثرة بلوغها اربعمامة فلا تنافى يمكن هذا الخبر والخبر الاول فليعلم م ح ق الحديث موثق الطريق بالحسن بن على بن فضال ولولاه لكان حسن الطريق بابى كهمس على ما هو الاقوى عندي قال ابن الاثير في جامع الاصول كهمس بفتح الكاف وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة انتهى كلامه وقد اختلف كلام الاصحاب في ان ابا كهمس هذه هو هيثم بن عبد الله أو الهيثم بن عبيد الشيباني قال النجاشي هيثم بن عبد الله ابو كهمس كوفى عربي له
(٧٨)