في البناء على الثالثة بين طرؤ الشك في حالة القيام قبل الركوع أو حال الركوع أو بعد الانتصاب منه وشيخنا الشهيد يعتبر في ذلك كون هذا الشك بعد اكمال السجدتين ووافقه فيه جدى المحقق اعلى الله قدره ولست اعرف له ما اخذ في الاخبار وعدد كافى الادلة وقد فصلنا القول فيه في مواضع عديدة م ح ق وعن محمد بن اسمعيل عطف على عن محمد بن يحيى وجميعا متعلق بمحمد بن الحسين والفضل بن شاذان أي هما جميعا عن صفوان م ح ق في اكثر نسخ الاستبصار والتهذيب عن رجل سألت الماضي عن الرضا (ع) أي عن رجل انه قال سأل ابا الحسن الماضي (ع) أبو الحسن الرضا (ع) فالسائل هو الرضا (ع) والمسؤول الماضي (ع) سأله عليهما السلام عن الصلوة في الثعالب وفى الكافي بهذا السند بعينه عن على بن مهزيار عن رجل سأل الماضي (ع) بغير لفظ الرضا (ع) فيكون المعنى بالرجل هو الرضا عليه سلام وعلى هذا فالطريق مسند صحيح السند لا مرسل وهو الصواب وفى ساقة الحديث وذكر أبو الحسن (ع) انه سأل ابا الحسن الماضي (ع) وفى الكافي قال وذكر أبو الحسن (ع) بزيادة لفظ قال يعنى قال على بن مهزيار وذكر أبو الحسن الرضا (ع) فتثبت ولا تتخبط فان القاصرين قد تاهت اوهامهم هناك فذهبت هناك حيث شاهات والله يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم م ح ق النهى عن الصلوة في مكة حرير محض للتنزيه لا للتحريم لمعارضة اخبار كثيرة منها صحيحة ابن ابى عمر عن حماد
(٧٠)