إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٧ - الصفحة ٧١
عن الحلبي عن ابى عبد الله (ع) قال كل ما لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه مثل تكة الابريسم بل قلنسوة والخف والزنا ويكون في السراويل ويصلى فيه واحمد بن هلال القبر تائى في الطريق لا ينسلم في صحة السند لان روايته عن ابى عمير وكذلك عن حسن بن محبوب معدودة عندهم من الصحاح كما قاله النجاشي وابن الغضايرى واوضحناه في الرواشح السماوية ثم ان المشافهة مقدمة على المكاتبة على ما هو المقر في مقرة في باب الترجيح فليفقه م ح ق يعنى احمد بن محمد بن خالد البرقى عن محمد بن عيسى الاشعري القمى أو احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى العبيدي اليقطينى وقد سلف مثل ذلك في الاسانيد غير مرة م ح ق بروينا هنا بالتخفيف على صيغة المجهول لا غير على الحذف والايصال والمعنى روى الينا وقد ذكرنا الفرق بين روينا وروينا ورونا على المجهول بالتخفيف والتشديد في الرواشح السماوية م ح ق عبد الله هذا هو اخو احمد بن محمد بن عيسى وهو الذى لقبه بنان على ما ذكر الكشى وفى اضعاف الاسانيد كثيرا عن بنان بن محمد وهو عبد الله هذا أو بعض شهداء المتأخرين كثيرا ما يذهب عن ذلك فيقول بنان بن محمد ليس له ذكر في كتب الرجال فلا تكونن من الغافلين م ح ق الصغر بضم المهملة وفتح المعجمة مخففة أو مشددة جمع صغيرة م ح ق بضم الطاء والصيغة مشركة بين الصدد والجمع كركوع وسجود وقعود في جمع راكع وساجد وقاعد وهذا هو المراد ههنا أي نحن مطهرون بالمآء
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست