لقد اسلفنا ما عليه الفتوى هنالك في باب الجهر بسم الله الرحمن الرحيم وذهب الصدوق ابو جعفر بن بابويه رضى الله تعالى عنه في الفقيه إلى ان من يأتم بامام فعليه ان يأتي بالتسليمة الاخيرة المخرجة عن الصلوة ثلث مرات مرة تجاه القبلة ردا على امامه الذى صلى خلفه وتحية له ومرة على يمينه ومرة على يساره ولم يبلغني في الاخبار ما يصلح حجة له ويلزمه عدم اختصاص شئ منها بقصد الخروج بها عن الصلوة فليفقه م ح ق يعنى ايقنت حال ركوعه أو يرجع عن الركوع فيقنت أو يقنت بعد الانصراف عنه قال لا أي لا يفعل شيئا من ذلك م ح ق يعنى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا (ع) قال احمد بن محمد قال لى أبو جعفر الجواد عليه سلام في القنوت في الفجر ان شئت فاقنت وان شئت فلا تقنت قال هو أي أبو الحسن الرضا عليه سلام إذا كانت تقية فلا تقنت ثم قال احمد بن محمد وانا اتقلد هذا أي ما قاله أبو الحسن الرضا عليه السلام م ح ق ذكر هذه الرواية في مصباح المتهجد ثم روى ايضا انه يقرأ في الاولى من ركعتي الشفع الحمد وقل اعوذ برب الناس وفى الثانية الحمد وقل اعوذ برب الفلق ويسلم بعد الركعتين ويتكلم بما شآء والافضل ان لا يبرح من مصلاه حتى يصلى الوتر وكذلك في التهذيب قلت وانا كثيرا ما اعمل على هذه الرواية واعقب عقيب الركعتين بما يختص في المأثور من التعقيب بركعتي الشفع ثم اقول إلى مفردة الوتر م ح ق لعل المروم
(٦٨)