ان شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وتاتى بالتعقيب وان شئت تعقب م ح ق لم يختاروا أي لم يواظبوا ولم يداوموا على فعله لا انهم كانوا يتركونه رأسا والوجه الثاني اعني قوله أو يكونوا الخ مغناه انهم كانوا يداومون ويواظبون على فعله ولكن لا على جهة الوجوب بل على جهة الفضل م ح ق يعنى ابا الحسن الرضا عليه سلام ومن طريق التهذيب عن محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن عليه سلام وهو الصواب ومن طريق الصدوق في الفقيه روى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (ع) انه قال يبنى على يعينه ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ثم قال وقد روى انه يصلى ركعة من قيام أو ركعتين وهو جالس وليست هذه الاخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار باى خبر منها اخذ فهو مصيب م ح ق يعنى عليه السلام انه بعد ان كان ما ركع دخله الشك انه في الثانية أو في الثالثة يبنى على الثالثة ويتم صلوته ويسلم وياتى بالعمل المقرر للشاك بين الاثنتين والثلث ولا شئ عليه من الاستيناف واعادة الصلوة بخلاف ما إذا كان هذا الشك قبل الركوع فانه يبطل صلوته ويستأنف ويعيد لرجوع الشك حينئذ إلى الاولتين والعمل عندي على مضمون هذه الرواية وذهب العلامة في التحرير إلى هذه الحكم إذا كان عروض الشك بعد الانتصاب من الركوع والى ابطال الصلوة والاستيناف إذا كان ذلك قبل الركوع أو في حال الركوع قبل الانتصاب وهناك قول آخر بعدم الفرق
(٦٩)