إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٣٤
ادرى اية لفظه هناك بازآء هذا المعنى ثم وكيف يليق بمثل على بن جعفر رضى الله تعالى عنه وهو في رتبته التى هو فيها في الفقه والتبصر ان يسأل اخاه الامام العالم موسى بن جعفر عليهما السلام هل يصح الوضوء من ماء اصاب الدم اناءه الذى هو فيه من دون اصابته اياه فلينظر قوله فهو معارض برواية على بن جعفر في الصحيح الخ وكذلك قال المحقق ايضا في المعتبر وهذا ايضا مما يستغرب عنه منهما جدا فان هذه تتمة الرواية الاولى في طريق رئيس المحدثين محمد بن يعقوب الكليني في الكافي في الصحيح عن محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار (بعض) ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا (شئ خ ل) يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال وسألته عن رجل رعف وهو تتوضأ فيقطر (قطر الماء صبة يقطر أو قطره مثله قطرا واقطره لغة وقطر بنفسه قطر أو قطر انا) قطرة في اناءه وهل يصلح الوضوء منه قال لا والشيخ رواها تخريجا بترك هذه التتمه فحيث ان على بن جعفر جعل الدم في سؤاله اولا قطعا صغارا اعتبر عليه السلام الاستبانة وحيث انه في السؤال اخيرا ذكر القطر أو التقطير إذ اللفظة تحملهما فجعل القطرة اعظم من القطعة الصغيرة التى سأل عنها اولا قال عليه السلام لا من دون اعتبار الاستبانة فهذا صريح دلالة الرواية فلذلك بنى الشيخ عليها وقال القطع الصغار التى لا تحس ولا تدرك لا بأس بها فاما نحن فنقول لعل ذلك بناء على ان القطرات من الدم (يستبين بها التغير في الاناء الصغير غالبا) واما جعلهما روايتين متعارضتين فبعيد عن درجة التثقف والله سبحانه؟
اعلم قوله انقض بجميع التكاليف لعدم خلوها عن المتسقه استدلال الشيخ بالمشتقة ضعيف لان الحكم يتجنب النجاسات عام بالنسبة إلى قليلها وكثيرها فما لم يقم ودليل شرعى على التخصص وحب الوقوف على موقف العموم وبلوغ العسر في محل النزاع حد الحرج المنفى في الدين ممنوع ولكن الرد عليه بالانتقاض بجميع التكاليف ساقط إذ كلامه هناك في شدة المتسقة وعسر التحرز ولا كذلك الامر في ساير التكاليف وهذا قول الشيخ فيما لا يدرك من قليل النجاسات في الماء وسيقول المصنف في مسألة من ذى قبل في فصل احكام النجاسة قال ابن ادريس قال بعض اصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤس الابر من النجاسات فلا بأس بذلك والصحيح وجوب ازالتها قليلة كانت أو كثيرة قلت والذى يعهد من ديدن ابن ادريس انه يعنى ببعض اصحابنا الشيخ أو السيد المرتضى وليس يستبين
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست