إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٣٦
عبد الله بن سنان على ما في كتابي الاخبار والتهذيب والاستبصار واما ما ربما يظن ان المتوسط في هذا الطريق بين الرقى واسمعيل بن جابر انما هو محمد بن سنان على ما في بعض اسانيده من طريق محمد بن يعقوب رحمه الله تعالى في الكافي وانه قد وقع للراوين من بعده ابدال محمد بعبد الله وان اختلاف الطبقة يأباه فعساه ان يكون من بعض الظن ح غير وجه واحد على ما يعلمه من قد احصى رواشح اوردناها في شرح الكافي بفضل الله سبحانه؟ ومنه قال ثلثه اشبار في ثلثه اشبار قلت عدم تخصيصه عليه السلام في الثلثه اشبار المضروبة والثلثه اشبار المضروب فيها بشئ من الابعاد الثلثه الطول والعرض والعمق بعينه حيث لم يقل ثلثه اشبار في طوله في ثلثه اشبار في عرضه مثلا كالتنصيص في اسلوب من البلاغه على ان ايا في الابعاد الثلثه الطوليه والعرضية والعمقيه اعتبر مضروبا أو مضروبا فيه يجب ان يكون ثلثه اشبار وخصوصية كل منها ملغاة في ذلك فاذن مفاد سياق قوله ومساق كلامه عليه السلام كون (كل) من الابعاد الثلثه ثلثه اشبار بحيث يكون تكسير الماء سبعة وعشرين شبرا وهذا ادق الوجوه وارصنها (صنت الشئ اي انكلته وارصنته والرصين المحكم الثابت) في شرح هذا الحديث واما ما إليه ينساق الذهن في جليل النظر ولم يكن يتعداه الاذهان في شرحه وبيانه إلى هذا الزمان وهو ان المخصوص بالذكر بعد ان والبعد المتروك فيه محال على المذكور على ما هو المعروف عند الاصحاب فكأنه ليس في تلك الرصانه (والرزانه) وان كان مسلكا واضحا ومحملا صحيحا لا بأس بها وهناك رواية اخرى في مضمون هذه الرواية لا بأس بها ايضا رواها الشيخ في كتابي الاخبار في؟ والصحيح عن صفوان يعنى ابن يحيى عن اسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الماء الذى لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته فمدلول هذا الخبر إلى مذهب الصدوق اقرب إلى منه مذهب الشيخ فان ذراعا وشبرا اقل من ثلثه اشبار بشئ شبر وذراعين ازيد من ثلثه اشبار زيادة ما طفيفة إذ الذراع على العرف المشهور عبارة عن ست قبضات وهن اربع وعشرون اصبع فكل اصبع اربع اصابع والشبر ثلث قبضات تقريبا والسعة تشمل الطول والعرض فالمراد ثلثه اشبار في عمقه في ثلثه اشبار في كل من بعدى سعته الطولي والعرضي (هذا) على وزان ما قلناه في الرواية السابقة واما على سياق المعروف بين الاصحاب فتحمل السعه على احد البعدين ويحال المتروك على المذكور لكن ذلك كله ضعيف أي الاحتياط وادعاء والاجماع وعدم الدليل على انتفاء
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست