إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ١٦
بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته على سيدنا اكرم النبيين وآله الطاهرين قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة قال الشيخ في النهاية انها اسم لما يستباح به الدخول في الصلوة فاورد ابن ادريس على طرده ازالة الخبث عن البدن والثياب للصلوه وعلى عكسه وضوء الحائض وفى المبسوط عرفها بايقاع افعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص تستباح بها الصلوة و اورد عليه ان الحد للايضاح والافعال المخصوصة غير مشار إلى ما يرفع ابهامها وكذلك الوجه المخصوص وقال المحقق الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلوة واورد المصنف على عكسه الوضوء المجدد؟ وما في حكمه في انتفاء ذلك التأثير عنه كوضوء النوم ووضوء المحتلم للجماع ووضوء الحايض وربما يلتزم الاخراج في الاخير بناء على انها على صورة الطهارة لا طهارة لما في قول الصادق عليه السلام اما الطهر فلا ولكن تتوضأ وذكر شيخنا الشهيد في الدروس انها استعمال طهور مشروط بالنية وقد قيل انه اجود التعاريف وهو منتقض طردا بالرمي لاشتراطه بالنية وكون الحصاة المستعملة فيه طهورا وبابعاض نقص الطهارة وما في الذكرى انها استعمال الماء أو (الصعيد) لا باحة العبادة طردا ابابعاضها وعكسا بما ليس لاباحة العبادة ح اقسام كل من الطهارات الثلث فاما المصنف فقد قال في القواعد الطهارة غسل بالمآء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في اباحة العبادة فغسل بالمآء كالجنس بالنسبة إلى الطهارة المائية؟
وازالة الخبث مطلقا بالمآء ومسح بالتراب كالجنس للتيمم وتعفير الاناء ويرد عليه خروج التيمم بالتلج عنه والتعلق بالبدن لخرج؟ ازالة الخبث بالمآء عن الثياب ومسح الاناء بالتراب والتأثير في العبادة غسل البدن من النجاسة بالماء ومسحه بالتراب لا للتيمم وتعميمه بالنسبة إلى العبادة مطلقا دون الصلوة فقط ليشمل ما للطواف والصوم ومس كتابة القرآن والاذكار المندورة المشروطة بالطهارة وامثالها ويرد عليه انه ان اريد التأثير التام خرج عنه غسل الحيض مثلا والوضوء معه للصلوة وان اريد الاعم منه ومن الناقص النقص بابعاض الطهارة وأخذ الصلاحية لادخل الوضوء المجدد اذله في نفسه ذلك الصلوح و ان لم يترتب عليه الاباحة لحصولها بالذى قبله قلت وان اعتبر
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست