ذلك التخصيص بالدم قوله احتج الشيخ بوجهين الاول الخ قد استبان لك مما نقلناه عن انه لم يحتج الا بعدم امكان التحرز منه واما الرواية فقد حملها على ذلك جمعا بين الروايات المتعارضة ثم انا قد تلونا عليك فيما سبق ان قوله عليه السلام ان لم يكن (شئ) ستبين في الماء وان كان شيئا بينا انما مفاده الظهور وعدم الظهور إذ الاستبانة ليس معناها الا الظهور وذلك لا يستلزم معاينة جرم الدم متميزا عن الماء البتة بل (يتحقق بتغير لون الماء بذلك فيجب الحمل عليه) توفيقا بين الروايات المتخالفه المناطيق ظاهرا في الماء القليل قوله ولا يلزم من اصابته الاناء اصابته للماء وان كان يفهم منه لكن دلالة المفهوم ضعيفه لا يستريب في تمهر في فن البيان وفى علم الاصول في ان دلالة اصاب اناءه على اصابته للماء من دلالة المنطوق القويه جدا الشايعه اكثرنا؟ اما مجازا عقليا بان يعنى باصاب واناءه معنياهما الحقيقيان ويتجوز في الاستناد للعلاقة العقلية المصححه لذلك كما قولك انا جالس وجالس السفينة متحرك أو حجاز امرسلا من تسمية الماء باسم محله الذى هو الاناء كما قوله سبحانه؟ فليدع ناديه أي اهل ناديه الحال فيه و النادى المجلس أو حجازا في تغير حكم الاعراب باضمار المضاف والتقدير ماء اناءه كما قوله تعالى وجاء ربك أي امر ربك واما قوله عن؟
من قائل واسئل القرية فيحتمل كلا من الثلثة باسناد السؤال إلى القرية للعلاقة بينها وبين اهلها الذين هم المسئولون حقيقة أو باطلاق القربة على اهلها تسمية للحال؟ باسم المحل أو يتغير الاعراب لحذف المصاف أي اهل القرية وليس هو بمقصود على الاخير البتة كما هو المشهور عند علماء العربية والمفسرين وبالجملة دلالة الالتزام والمجازات في دلالات المناطيق وليست هي من اقسام دلالة المفاهيم وانواعها في شئ اصلا وح؟ ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن امتى الخطأ والنسيان أي المؤاخذة بهما وقول القائل اعتق عبدك عنى على الف أي مملكا لي على الف وقد اقتر ذلك في قوة في علم الاصول ولقد اطبق العلماء والبلغاء على ان المجاز والكناية ابلغ من الحقيقة والتصريح لان الانتقال فيهما في الملزوم إلى اللازم فهو كدعوى الشئ ببينة وكان هذا الغفول ممن هو في ائمة التحقيق والتحصيل غير مغتفر لدى المحصلين ولكن لكل صارم نبوة (بنا السيف إذا لم يعمل في الضربية) ولكل جواد كبوة واغرب من ذلك ما قد وقع فيه المحقق في المعتبر حيث قال ولعل معنى اصابته الاناء الشك في وصوله إلى الماء ولست