الانفعال في الناقص عن هذا التحديد اما الاول فلان الاحتياط السابق على الاجتهاد الذى قد يعتبر المجتهد انضمامه إلى دليل احد الطرفين ليحصل معه الترجيح انما يصح اعتباره إذا (؟) كانت دلايل الطرفين من دونه متعارضه متقاومة لا إذا ما كان الدليل ناهضا بالترجيح في طرف بعينه مع عزل النظر عن اعتبار الاحتياط على ما عليه الامر في صورة الزاع والاحتياط اللاحق انما العمل به شأن المقلد في اختيار من يقلده من المجتهدين المتساويين في العلم وشرايط استحقاق التقليد دون المجتهد فانه مكلف بالعمل بمظنونه على ان الاحتياط هناك معارض بمثله في استعمال الطهور للصلوة الواجبة واما الثاني فلان دعوى الاجماع في المسألة المختلف فيها وهى انفعال الماء القيل عن ملاقاة النجاسة من دون التغير غير مسموعة واما الثالث فلدلالة الاخبار الصحيحة السالمة عما يعارضها وبالجملة فالاقوى قول ابن بابويه على ما قاله المصنف إذ في العمل بالاخبار الدالة على قوله يتصحح حمل اخبار اعتبار الزيادة على ذلك الاستصحاب ولا؟ فضلية فيحصل التوفيق بين الاخبار من غير اطراح خبر على خلاف العمل بما يدل على اختيار الشيخ فضلا عما زاد عليه تذنيب الاشبه على ما قد قاله المحقق في المعتبر ان التقدير هناك تحقيق لا تقرب لانه تقدير شرعى فيتعلق باعتبار التحقق ثم بناء اعتبار الاشبار تحقيقا على رعاية الغالب الوسط السرى المستوى لا ما يندر ويخرج عن ميزان الاستواء و الاعتدال المعتبر ارطال العراق هذا هو المشهور في هذه العصور وعليه الفتوى وفاقا لجدي المحقق اعلى الله مقامه في شرح القواعد والارطال العراقية كل منها احد وتسعون مثقالا وكل رطل مدنى رطل ونصف من ارطال العراق وبالدراهم المدنى مائة درهم وخمسة وتسعون درهما والعراقي ثلثاه اعني مائة وتكثير درهما وقد ورد بذلك الخبر ففى التهذيب في باب زكوة الفطر مسندا في طريقين عن ابرهيم بن محمد الهمداني عن ابى الحسن صاحب العسكري عليه السلام مكاتبة ان الصاع ستة ارطل بالمدني وتسعة ارطال بالعراقى وان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة الفا ومائه وسبعين درهما وفى الذكرى للخبر عن الرضا عليه السلام وقال المطرزى في المغرب ثمانية ارطال عند اهل العراق وعند اهل الحجاز خمسة ارطال ثلث وقال فيه الرطل بالكسر والفتح لغة نصف منا وعن الاصمعي هو بالكسر الذى يوزن به أو يكال به
(٣٧)