الكلى تعالى لنا اصل وهو ان العقل مقدم على النقل عند التعارض وان الاصل مقدم على الظاهر إذا تعارضا والدليل تعالى الاصل في هذه المسألة الكتاب أو السنة والاجماع أو سبيل العقل وهذه المعاني الخمسه ليس يعتبر في شئ منها حال موضوع الحكم بحسب البقاء والاستمرار والثبات والاستدامة بل انما يلحظ حاله بحسب نفسه وفى حد ذاته ولو كان في بدؤ الامر بداية الفطرة والمستصحب تعالى مثلا في قصة ذى (واسمه الخرباق) اليدين؟ تعارض الاصل والظاهر فسرعان الصحا اعملوا الظاهر وذو اليدين الاصل وفى ارض الحمام وثياب مدمنى الخمر تعارضا وافاخم الاصحاب رجحوا الظاهر وفى موت الصيد المجروح في الماء القليل مع الاشتباه تعارض الاصلان وذهب رهط من المحققين إلى العمل بهما معا (ولا يلزم من ذلك اجتماع المتنافير كما ليس يلزم فيما لو ادعت المرأه وقوع العقد في الاحرام مخلف الزوج على عدم وقوعه فيه) وهذا المعنى السادس انما الملحوظ فيه حال الشئ بحسب الاستمرار والاستدامة وحيث استبان ما تعرفت فاعلمن ان من لا يستصح التطهير بالتتميم لا يتصحح له الحكم بطهارة الماء المتيقن بلوغه الكرته ووقوع النجاسة فيه جميعا مع الشك في السبق واللحوق عملا بالاصل اصلا إذ نهوض الاصل باحد المقالى الخمسة فيه اول المسألة لتكافؤ المتعارضين وتعارض المتكافين وهما سبق حدوث سبب التنجيس وسبق حدوث سبب القاهرته والاصل بالمعنى السادس اعني استصحاب الطهارة الثابته في اصل الخلقه غير متصحح مع عدم البقآء على الشأن الخلقى وطرؤ عارض هو مظن بطلان الحكم المستصحب بناء على احتمال امر يعارضه (لكون الاستصحاب مشروطا بعدم انسلاخ الموضوع عن شأن ذاته وعدم احتفافه بعروض ما بين حكمه) كما ليس يتصحح استصحاب سلامة حواس صحيح المزاج ومتانة قواه عند عروض الامراض الحادة نظرا إلى امكان مدافعة الطبيعة ومقاومتها فاذن قد استتب ما ادعاه السيد رضى الله تعالى عنه من الملازمة بين عدم طهارة الماء المتمم وعدم الحكم بطهارة الماء المتيقن فيه البلوغ ووقوع سبب التنجيس مع الشك في السابق وتساوى احتمالي النجاسة والطهارة فيه وسقط منع المصنف اياهما وعمله في ترجح جانب الطهارة بالاصل وما في شرح القواعد لجدي المحقق اعلى الله مقامه في توجبهه حيث قال لا ريب ان النجاسة سبب في تنجيس ما تلاقيه مع اجتماع جميع المقدات لقبوله التنجيس وكذا لا ريب ان بلوغ الماء حد الكريه؟ سبب لزوال التنجيس ولمنع قبوله مع انتفاء المانع عن ذلك فإذا وجدت النجاسة وبلوغ حد الكرية؟ ها في ماء ولم يعلم السابق واللاحق كان محكوما بطهارته لان المقتضى للطهارة عن موجود وهو بلوغ الكرية والمانع هنا وهو سبق النجاسة لا غيره مسكوك فيه منتبع بالاصل فيعمل المقتضى عمله واما المقتضى للتنجيس وهو النجاسة فان تأثيره مشروط بعدم الكرية ولا يكون ذلك الا مع السبق وهو غير معلوم فينتع؟ بالاصل فكأنه
(٣٠)