إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٣٢
فلم تجدوا ماء يدفع اخراج هذا الماء عنه الا بحجة ناهضة على نجاسته وانى لهم ذلك تفريع إذا تمم متغير بالنجاسة بمثله فلم يبق التغير حين بلوغ حد الكرية أو يقى مع البلوغ (ثم زال من بعد البلوغ) بزمان فعند اصحاب القول بالتطهير تحصل الطهارة عند زوال التغير مطلقا عن سبب كان أو عن نفسه صرح بذلك سبط ابن ادريس الشيخ الامام يحيى بن سعيد وجده وغيرهما واما الآخرون فلا يقنعهم مجرد زوال التغغير كيف كان قال شيخنا الشهيد قدس الله تعالى لطيفه في الذكرى ولا يكفى زوال التغير من نفسه أو بتموجه نجسا أو بملاقاة جسم طاهر ساتر أو مزيل للاستصحاب ولانه كما لا يتنجس الا بوارد (لا يطهر الا بوارد) وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك وقد صرح بعض الاصحاب لاصاله الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير وإذا زال سبب النجاسة (عمل الاصل عمله قلت الحق على ما دريت ان يقال في الاستدلال لكون البلوغ هو السبب المقتضى للطهارة فإذا زال سبب النجاسة) وهو التغير عمل المقتضى عمله هذا في الماء البالغ واما القليل الناقص عن حد البلوغ المتغير بالنجاسة إذا زال عنه التغير من تلقأ نفسه أو بالتموج أو باجسام طاهرة مزيلة لا ساترة على الاقوى فحكمه ايضا كذلك عند ابن ابى عقيل ومن وافقه في القول واما عند الذاهبين إلى القول الاشهر فالحكم فيه البقاء على النجاسة قولا واحدا قال المصنف العلامة في المنتهى لان المقتضى للتنجيس في الكثير التغير فيزول بزواله وفى القليل مجرد الملاقاة دون التغير فلا يؤثر زواله في المتنجس ولا يوجب زوال التنجيس اصلا وهو وجه رزن ونكتة حسنه فهذا (ضرة واحتزه أي قطعه) مجرد الفصل البازغ و محط الفحص البالغ في مباحث هذه المسألة فليدقق التأمل وليلطف التدبر والله سبحانه؟ ولي الفضل والمنه ما لا يدركه الطرف من الدم التخصيص بالدم انما وقع منه في الاستبصار على محاذاة الرواية واما في المبسوط فقد الحق به كل ما لا يستبين للطرف كرؤس الابر من اية نجاسة كانت تخصيص قول الشيخ في الفرق بين كثير؟
النجاسة وقليلها الذى لا يدركه الطرف بالدم على ما قد وقع من المص العلامة رحمه الله تعالى ذايع عند المتأخرين وهو غير مطابق لما في المبسوط حيث قال وحد القليل ما نقص عن الكر الذى قدمنا مقداره وذلك ينجس لكل نجاسة تحصل فيه قليلا (قليلة) كانت النجاسة أو (قليلة خ ل) كثيرة تغيرت اوصافه أو لم تتغير الا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤس الابر من الدم وغيره فانه معفو عنه لانه لا يمكن التحرز منه وكانهم انما راجعوا الاستبصار وفيه بعد صحيحه على بن جعفر فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ان إذا كان ذلك الدم مثل رؤس الابر الذى لا (يحتس؟) ولا يدرك فان مثل ذلك معفو عنه فوقع في ظنونهم ان مذهبه في
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست