إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٦ - الصفحة ٤٥
الدليل ووضوح السبيل ولا تصادم بينهما ايضا وكذلك لا تصادم بين تنجيس القليل من الراكد بالملاقاة وبين عدم القول بالتنجيس في ماء البر كثيرة وقليله ولذلك ما جمع بينهما اكثر اصحاب القول الثالثه الحاقا لماء البر كثيرا وقليلا بالماء الجارى من حيث ما يجمعهما مطلق النبوع فاما من يعتبر في الجارى الكرية حتى يصح له عدم الانفعال عن النجاسة كالمصنف العلامة في المنتهى والنهاية؟ فيلزمه اعتبارها في ماء البئر ايضا من طريق الادلوية ويرجع مذهبه ح إلى القول الثالث لكنه لم يأت به (في) شئ ح كتبه ولعل ذلك لكون ما تمسك به من الاخبار عروا صفرا عن اعتبار الكرية وبالجملة اشتراط الكرية في الماء الجارى دون ماء البئر عجيب على عجيب قد تفرد بهما المص رحمه الله ولو كان يعكس الامر لكان اقرب إلى مادة الصواب ومسلك الاسقامه الرابعة لو صب كر فصاعدا من الماء الطاهر الراكد الغير المصحوب لغير ما نجسه أو ح الماء الجارى في البئر فان غلب مائها واستهلكه و هو على ما كان عليه من استحقاق اطلاق اسم نوعه عليه ولا يصح ان يطلق (عليه) اسم نوع ماء البئر فلا ريب انه ما دام كذلك فانه لا ينجس بملاقاة النجاسة إلى ان ينسلخ عن ذلك الشأن ويستحق اسم ماء البئر فهنالك ينجس بمجرد الملاقاة عند اصحاب القول بالتنجيس فاما إذا كان في صحابة ذلك الكر الطاهر المصبوب فيها عين ما نجسه غير مغيرة شئ ح الاوصاف كقطعة من اهاب ميتة أو بضعة من لحمها فان كان استهلاكه طاء البئر وغلبته عليه بحيث يستحق اسم نوعه و لا يصح له اسم ماء البئر كان الامر فيه ايضا على ما قلناه بعينه ولم تكن تلك عين النجسة مؤثرة في تنجيسه اصلا ما دام هو على هذا الشأن و الا كان تنجيس بها لامحة عند وقوعه في البئر واتصاله بمائها بناء على القول بالتنجيس لانه يصير مع ماء البئر ماء واحدا بالاتصال وماء البئر تنجسه ملاقاة تلك النجاسة ويستحيل ان يكون بعض الماء الواحد طاهر أو بعضه نجسا مع عدم التغير وسواء في الاستحالة اكان البعضان المتحدان في الوجود بالاتصال متمايزين في الوضع وبحسب الاشارة الحسية ام لا وان كانت الاستحالة مع عدم التمايز الوضعي اشد واصرح فاذن يلزم ان يكون ذلك الكر الطاهر الغير المنفعل عن النجاسة المصاحبة اياه منفعلا عنها بعينها بعد وقوعه في البئر قال جدى القدوة الامام اعلى الله تعالى مقامه في شرح القواعد والثالثه؟
ظاهر البطلان لان الملاقى للنجاسة إذا لم يتغير بها قبل وقوعه محكوم بطهارته ممتنع؟ نجاسته بغير منجس وللاستصحاب قلت اصحاب القول بتنجيس البئر بالملاقاة يلتزمون هذا اللازم وكانه الاستغراب
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
الفهرست