ولا يتغير مع ذلك احد اوصافها فحينئذ يحكم بطهارتها فان تممت كرا بالمياه الطاهرة لم يرفع عنها حكم النجاسة بل نجس الكل وفى اصحابنا من قال إذا تممت بطاهر كرا زال عنها حكم النجاسة وهو قوى لقولهم عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسته فاما إذا تممت كرا بنجاسته (كانحمروا؟ البول وكذلك إذا تممت بمائع طاهر غير الماء المطلق) فلا شك انه تنجس الكل وان كان مقدار الكل؟ في الموضعين ونجسا ونجسا ثم يجمع بينهما لم يزل عنهما حكم النجاسة لانه لا دليل عليه وفى اصحابنا من قال يزول ذلك للخبر وهو قوى على ما قلناه انتهى قوله قلت اما الاحتجاج في سبيل النقل فسنتلو عليك القول الفصل فيه انشاء الله واما من سبيل الفعل فالذي فيه تعبير المتدبر وعليه تعويل المتبصر هو ان في الاتمام كرا تتقدم الهويتان الاتصاليتان الجوهريتان الناقصتان عن الكرية بشخصيتهما بشخصيتيهما) توجد هوية واحدة متصلة حوهريه من بدو الا مر متعددة بالكرية في اول الحدوث مع الحفاظ شخصيه الهيولى بعينها في الصورتين ومن الممتنع بقاء الهويتين؟ الممتدتين الجوهريتين؟ المنفصلين؟ حين طر والاتصال على ما قد برهنا عليه في باب انتات؟ الهيولى في كتبها الحكمة ولاسيما كتاب الايماضدات والتشريقات وهو الصحيفه الملكوتية فاذن لا شحا من المائين المحكوم عليهما بالنجاسة بباق هناك بهويته الشخصية الجوهرية النجسة حتى يحكم بارتفاع النجاسة عنهما أو باستمرارها على وصف النجاسة بل انما عند التيميم؟ حدوث هوية مائية ممتدة جوهرية موصوفة بالكرية في ابتداء الوجود ولم (يسبق) إليها حكم التنجيس إذ لم يكن يتطرق إليها ملاقاة النجاسة والهيولى الباقية بشخصيتها في الاتصال والانفصال غير صحيحة الحكم عليها بالطهارة والنجاسة اصلا والكرية بالاجماع ملاك قوة عدم الانفهار والانفعال عن النجاسة الا بالتغير فاذن لا محيد هناك عن الحكم بالطهارة ولقد استبان بما حققناه ان القول بتطهير النجس بالاتمام تجوز في التغير ومجاز في العبارة وانما القول الصحيح على الحقيقة هو الحكم بالطهارة على الكر الحادث بالاتصال في البداية فليعلم ان معرفه هذا الاصل من الضابط المهم في باب هذه المسألة وحل سكوك الذاهبين فيها إلى ابقاء النجاسة وستزداد في ذلك استبصار انشاء الله (العزيز) العليم والاقرب عندي الاول واليه ذهب في المنتهى والنهاية والتحرير والقواعد وغيرها في كتبه وهو الذى استصحه ولده المدقق الامام ابو طالب فخر الدين في الايضاح واقوى ما لهم هنالك في الاحتجاج عليه ما تمسك به المحقق في المسايل العزية من مسالك ثلثة الاول ان بلوغ حد الكر ليس شئ زائدا على الماء بل امر اضافي عرض له أي ليس امرا
(٢٣)