مختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلي - الصفحة ٢٨٦
عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم فبأيهما نأخذ؟ فقال: " بحديث الأخير " (1).
[/] وبهذا الإسناد عن علي بن أسباط، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا حدثوكم بحديث عن الأئمة (عليهم السلام) فخذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عنه شئ فخذوا به، ثم قال: إنا والله لا ندخلكم فيما لا يسعكم " (2).
[/] وبهذا الإسناد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الصمد بن بشير، عن عثمان بن زياد أنه دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه شيخ من الشيعة، فقال الشيخ لأبي عبد الله (عليه السلام): إني سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الوضوء فقال: " مرة مرة " (3) فما تقول أنت؟ فقال: " إنك لم تسألني عن هذه المسألة إلا وأنت ترى أني أخالف أبي صلوات الله عليه، توضأ ثلاثا (4)، وخلل

١ - أورد الكليني الروايتين في رواية واحدة في الكافي ١: ٦٧ / ٩، باختلاف يسير، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد، عن المعلى بن خنيس، وعنه في البحار ٢: ٢٢٧ / ٨.
٢ - تقدم آنفا تحت رقم ١.
٣ - هذا ما صرح به أهل البيت (عليهم السلام) في أحاديثهم. انظر الكافي ٣: ٢٦ / ٦، والتهذيب ١: ٨٠ / ٢٠٦، والاستبصار ١: ٦٩ / ٢١١، وانظر الوسائل ١: ٤٣٥ - باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة.
٤ - وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا (أ)، لأن أبي بن كعب روى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ مرة مرة وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وتوضأ مرتين مرتين وقال: " من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء خليل الله إبراهيم " (ب).
أ - كفاية الأخيار ١: ١٦، مغني المحتاج ١: ٥٩، بداية المجتهد ١: ١٣، مسائل أحمد بن حنبل: ٦، بدائع الصنائع ١: ٢٢، المغني ١: ١٥٩، فتح الباري ١: ٢٠٩، المجموع ١: ٤٣١.
ب - مسند أبي يعلى الموصلي 9: 448 / 5598.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»