فيها " (1).
[/] وبهذا الإسناد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار (2)، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في العزل (3)؟ فقال: " كان علي (عليه السلام) لا يعزل، وأما أنا فأعزل " فقلت: هذا خلاف! فقال (عليه السلام): " ما ضر داود (عليه السلام) أن خالفه سليمان (عليه السلام) والله عز وجل يقول * (ففهمناها سليمان) * (4) " (5).
[/] وبهذا الإسناد، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر (6)، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " قد بانت منه بثلاث "، ثم أتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: " هي واحدة وهو أملك بها "، ثم أتاه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: " ليس بطلاق "، فاظلم علي البيت لما رأيت منه.
فالتفت إلي فقال: " يا بن أشيم إن الله تبارك وتعالى فوض الملك إلى