اما المالك والمعتق - فلا يصح ان يكونا مراده صلى الله عليه وآله، لان عليا عليه السلام لم يكن مالكا لرق كل من ملك النبي صلى الله عليه وآله رقه، ولا معتقا لمن أعتقه.
واما - المعتق فيستحيل ان ينسب إليه صلى الله عليه وآله.
واما الحليف والجار - فلا يجوز ان يكونا مراده صلى الله عليه وآله، لان الحليف هو المنضوي (1) إلى غيره، يمنع منه وينصره، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله حليفا لاحد على هذا الوجه، فيكون أمير المؤمنين عليه السلام حليفه، ولا كان أيضا في كل حال جار من هو جاره.
فاما منزلهما في المدينة فمعلوم انه واحد، فهو فيه جار من هو جاره، وهذا مالا فائدة في ذكره.
واما ضامن الجريرة - فلا يجوز أن يكون مراده، لأنه لم يكن ضامن جريرة كل من ضمن جريرته، ولا يصح أن يكون قد أوجب ذلك، لأنه قد خاطب به الكافة، ولم يكن ضامن جرائرهم، ومستحق مواريثهم.
واما الناصر وابن العم - فلا يصح أيضا ان يكونا مراده صلى الله عليه وآله للعلم المشترك من الكافة بأنه ناصر من هو ناصره، وابن عم من هو ابن عمه، فلا يجوز من الرسول صلى الله عليه وآله ان يجمع الناس في مثل ذلك المقام العظيم الكبير، ويقفهم على الرمضاء (2) في الحر الشديد، ثم يعلمهم ما هم عالموه، ويخبرهم بما هم متيقنوه، وإذا لم يصح أن يكون مراده صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذه الأقسام، علمنا أن مراده منها ما بقي منها، مما هو واجب له على العباد، ويصح (3) ان يوجبه لمن أراد، ولم يبق غير قسمين وهما: الأولى، والسيد المطاع. فهما على كل حال، المراد.